و بعد اللتيا و التي علمهما بالصدور لا يجب أن يكون مطابقا للواقع، كما ذكرنا.
و الجواب عن الرابعة: يظهر من الجواب عن الثالثة، مضافا إلى منع القطع بوجود روايات أخر صحيحة و تفطّنه بها و تمكّنه من التمسّك بها، و ظاهره أنّ مراده من الصحيحة القطعيّة.
فانظر أيها العاقل إلى استدلاله كيف ادّعى أوّلا وجود أخبار أخر من دون إقامة حجّة واضحة، بل و لا أمارة ظنّية، بل و لا إشارة موهمة، ثم ادّعى ثانيا تمكّنه من التمسّك بها كدعواه السابقة، ثم فرّع على الدعويين قطعيّة أحاديث ذلك الأصل و تلك الرواية، فتدبّر!.
و الجواب عن الخامسة: أنّ العلم بتحقّق الرواية من الجماعة من أين؟
و وجود سند جميع سلسلة هؤلاء بديهي الفساد!.
و التوجيه بما وجّه به الاستاد القرينة [1] الأولى قد عرفت حاله، مع أنّ معرفة هؤلاء من الرجال، و مع ذلك ظنّي جزما.
مع [2] أنّ إجماع العصابة على تصحيح حديثه لا يستلزم قطعيّة صدوره، بل يمكن أن يكون فيه إيماء على [3] عدم القطعيّة كما أشرنا.
و الجواب عن السادسة: كالجواب عن الخامسة.
و عن السابعة: بأنّ صحّة أحاديثهم ليست مما يتعلّق بها الشهادة، كما هو ظاهر، و كذا كونها مأخوذة من الاصول المجمع على صحّتها.
مع أنّا لم نجد ممّا ذكرت من أنّها من الاصول المجمع على صحّتها أثرا، بل لا