حيث كونهما محلّ اعتماد من كان عليه اعتمادهم من شيوخهم، و ذلك غير القطع بصدور الروايات، و كلّ واحد واحد من [1] أحاديث تلك الاصول عن المعصوم (عليه السّلام)، فظاهر أنّه لا ملازمة بينهما.
على أنّا نقول: التمكّن من الاستعلام لا يوجب فعليّته. لجواز عدم التفطّن بدليل الوجوب أو عدم تماميته عندهما أو اعتقدا عدم الوجوب من دليل آخر من إجماع أو غيره، تماما كان أم [2] لا.
كيف و جماعة من المحقّقين- و منهم الشيخ (رحمه اللّه) في عدّته- ادّعوا أنّ أصحاب الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و الأئمة (عليهم السّلام) و من تابعهم من العلماء كانوا لا يزالون يعملون بأخبار الآحاد، و سنذكر عبارته.
على أنّا سنذكر عبارات القدماء الصريحة أو الظاهرة في عملهم بالأخبار الغير القطعيّة الصدور و مسلكهم في ذلك، و منهم الكليني و الصدوق رحمهما اللّه.
على أنّا نقول: يجوز أن يكون في استعلامهم مشقّة أو أمر آخر جوّزوا بسببه تركه.
و بالجملة؛ القطع بتحقّق الاستعلام و أخذ الأحكام بطريق القطع إنّما يتحقق بالقطع بأنّهما كانا متفطّنين بتمكّنهما منه و غير غافلين عن القاعدة- أعني مع التمكّن يجب- و كونها حقّا عندهما، و عدم تحقق مانع أو مبيح للترك عندهما، و مع جميع ذلك لم يذهلا أصلا، سيّما و مع ملاحظة كثرة تصانيفهما و ما صدر من الغفلة عنهما؛ فإنّ بعض تلك الاحتمالات و إن كان بعيدا إلّا أنّ البعد لا يرفع الاحتمال [3]، بل لا بدّ من القطع بالعدم.
[1] وردت العبارة في نسخة ج: (بصدور روايات كلّ واحد من أحاديث ...).