نام کتاب : الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) نویسنده : الحسيني، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 7
حرف الالف
- الإباحة:
و يراد بها تخيير الشارع للمكلفين بين إتيان فعل و تركه دون ترجيح من قبله لأحدهما على الأخر.
* قد ثبت بالأدلة الخاصة من الكتاب و السنة إن الأشياء كلها و الأفعال- عدا الظلم- على الإباحة الأصلية، و أن حكمها في أصل التشريع الإلهي هو الإباحة، و أن التحريم و المنع هو الذي يطرأ عليها، إما بنفسها، و إما بطروّ عناوين ثانوية عليها، فحليّة العمل البشري- مثلا- مرتبطة بحرية البشر و تسخير الطبيعة لهم، و لا يرفع اليد عن هذه الحلية إلّا بدليل.
** و مما استدل على حليته و بقائه على الإباحة العمل مع (ولاة الجور)، ما لم يكن ذلك العمل مستلزما للاعتراف بشرعية الجائر و شرعية سلطته، أو يوجب وقوع العامل و المتعامل معه في مباشرة ظلم الناس و العدوان عليهم، أو يجعله شريكا له في ظلمهم، أو إذا كان المتعامل معه ضعيفا في شخصيته، و في مناعته الدينية و الأخلاقية.
- راجع: الاستصحاب
- الإباحة الاقتضائية:
و هي الإباحة الناشئة عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان.
* كما في الأدلة الدالة على جواز كشف الوجه و اليدين للمرأة، فإنه من موارد الإباحة الاقتضائية، إذ أن للمرأة أن تستر وجهها إذا
نام کتاب : الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) نویسنده : الحسيني، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 7