responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) نویسنده : الحسيني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 8

شاءت، بل يمكن أن يقال إنه أولى لها إذا لم تقتض أوضاع حياتها مخالطة المجتمع.

و جواز الكشف- مع وجود مقتضي الستر- ناشئ من مقتض آخر أقوى من مقتضى الستر، و هو أن الستر الكامل و عزل المرأة عن المجتمع بصورة شاملة يؤدي إلى عجز المرأة عن القيام بأي نشاط اجتماعي شخصي أو عام، و مفسدة تعطيل المرأة عن العمل في المجتمع و شلّ نشاطها فيه أشد من مفسدة كشف الوجه مع ستر سائر الجسد، و مع جميع القيود الاحترازية الأخرى.

- الإباحة اللااقتضائية:

و هي الإباحة الناشئة عن خلو الفعل المباح من أي ملاك يدعو إلى الإلزام فعلا أو تركا.

- راجع: الإباحة الشرعية

- الإباحة الشرعية:

و هي الإباحة التي تستند إلى النصوص الشرعية.

* كما في إذن الشارع للمكلف بإتيان الفعل على الكيفية التي يريدها، ما دامت تلك الكيفية في حدود الإذن، كما في قوله تعالى:

نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‌ [سورة البقرة: 223].

و إنما اعتبرت إباحة شرعية، لأن أصل الإذن على الكيفية منصوص عليه من قبل الشارع ابتداء.

نام کتاب : الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) نویسنده : الحسيني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست