و هو دم ذو رقة و فترة * * * مع الفساد بارد و صفرة
و قد يجيء بصفات الأول * * * كما يجيء الأول في وصف تلي
و ليس للقليل منه حد * * * و لا الكثير و به يحد
و هو برسم مائز قد شمله * * * دم من الأحداث لا مدة له
و هو قليل و كثير و وسط * * * بكرسف تعتاده الكل انضبط
فالأول الواصل غير الثاقب * * * لكرسف من جانب لجانب
و حكمه الأبدال و الوضوء في * * * كل صلاة في الأصح الأعرف
و الأوسط الثاقب غير السائل * * * يزداد حكمين من المسائل
تغييرها للخرقة الملاقية * * * و غسلها للفجر دون الباقية
و الثالث السائل و هو ثان * * * له الى ما قد مضى غسلان
غسل نظهريها و غسل آخر * * * عند عشاءيها و لا تبادر
تؤخر الاولى و تدنى الأخرى * * * حتى يوافي الكل وقت أحرى
و جمعها الفرضين كيفما اتفق * * * جاز و اولى ذلك الذي سبق
و لا يجوز الجمع بين الزائد * * * على الصلوتين بغسل واحد
و لتفرد العصر به و العتمة * * * إن سلمت من الدم المقدمة