responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرة النجفية نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 42

و ان أتت بخمسة للخمس * * * فليس فيه مطلقا من بأس

و هو إذا ما فرقت فرض لزم * * * ان كان وصل الفرض بالغسل التزم

و سنة الليل الى الفرض تضم * * * و غيرها بفرضه اولى بضم

و الدم في حالاته قد ينتقل * * * و الحكم للأشد منها قد جعل

و الاعتبار بالوجود حيث حل * * * لا بخصوص الحال في وقت العمل

و هي بحكم ظاهر من بعد ما * * * أتت بما كان عليها لزما

فلتستبح ذات الدم القليل * * * ما ليس للمحدث من سبيل

فيه من الصلاة و الطواف * * * و مس تنزيل بلا خلاف

و لتستبح ذلك غيرها و ما * * * كان على الحائض قبل حرما

فإن أخلت فالصلاة تبطل * * * كذا الطواف فيعاد العمل

و هكذا الصوم إذا لم تغتسل * * * ان سال منها ثاقب أو لم يسل

و ليس عسل الليلة المستقبلة * * * شرطا له و مثل تلك الأولة

إن قدمت في الليل غسل الفجر * * * و ليس في تأخيره من حجر

نام کتاب : الدرة النجفية نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست