و ان أتت بخمسة للخمس * * * فليس فيه مطلقا من بأس
و هو إذا ما فرقت فرض لزم * * * ان كان وصل الفرض بالغسل التزم
و سنة الليل الى الفرض تضم * * * و غيرها بفرضه اولى بضم
و الدم في حالاته قد ينتقل * * * و الحكم للأشد منها قد جعل
و الاعتبار بالوجود حيث حل * * * لا بخصوص الحال في وقت العمل
و هي بحكم ظاهر من بعد ما * * * أتت بما كان عليها لزما
فلتستبح ذات الدم القليل * * * ما ليس للمحدث من سبيل
فيه من الصلاة و الطواف * * * و مس تنزيل بلا خلاف
و لتستبح ذلك غيرها و ما * * * كان على الحائض قبل حرما
فإن أخلت فالصلاة تبطل * * * كذا الطواف فيعاد العمل
و هكذا الصوم إذا لم تغتسل * * * ان سال منها ثاقب أو لم يسل
و ليس عسل الليلة المستقبلة * * * شرطا له و مثل تلك الأولة
إن قدمت في الليل غسل الفجر * * * و ليس في تأخيره من حجر