responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرة النجفية نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 40

أما النفاسان كتوأمين * * * فليس فصل الطهر شرط ذين

بل جاز في الدمين ان يتصلا * * * من غير فصل طهر أو يتفصلا

بعشرة أو دونها من النقا * * * و ليس في حكم النفاس مطلقا

و هو بحكم الدم فيما لو وجد * * * ما بين أيام نفاس متحد

فلو رأته أولا و عاشرا * * * كان النفاس عشرة بلا مرا

و لا اعتبار في النفاس بالصفة * * * و لا النسأ و العادة المستسلفة

فيما مضى من ذاك دون ما مضى * * * من حيضها على الصحيح المرتضى

فان تعدى الدم عنه و استمر * * * استظهرت بنحو ما في الحيض مر

و ان تعدى عشرة فالعادة * * * من حيضها النفاس لا الزيادة

و الكل كالحيض نفاس ان وقف * * * و لم يجز عن حده الذي سلف

و النفساء في غير ما قد علما * * * توافق الحائض عند العلما

الاستحاضة

بالضد مما دم حيض قد وصف * * * دم استحاضة لهن من وصف

نام کتاب : الدرة النجفية نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست