أما النفاسان كتوأمين * * * فليس فصل الطهر شرط ذين
بل جاز في الدمين ان يتصلا * * * من غير فصل طهر أو يتفصلا
بعشرة أو دونها من النقا * * * و ليس في حكم النفاس مطلقا
و هو بحكم الدم فيما لو وجد * * * ما بين أيام نفاس متحد
فلو رأته أولا و عاشرا * * * كان النفاس عشرة بلا مرا
و لا اعتبار في النفاس بالصفة * * * و لا النسأ و العادة المستسلفة
فيما مضى من ذاك دون ما مضى * * * من حيضها على الصحيح المرتضى
فان تعدى الدم عنه و استمر * * * استظهرت بنحو ما في الحيض مر
و ان تعدى عشرة فالعادة * * * من حيضها النفاس لا الزيادة
و الكل كالحيض نفاس ان وقف * * * و لم يجز عن حده الذي سلف
و النفساء في غير ما قد علما * * * توافق الحائض عند العلما
الاستحاضة
بالضد مما دم حيض قد وصف * * * دم استحاضة لهن من وصف