من ولده فاعلم و حيث يفقد * * * و ماله من الذكور ولد
فإنما ولائه للعصبة * * * و لا يجوز بيعه و لا الهبة
لو أعتقت امرأة و فقدت * * * فلا ولاء للذين تركت
من ولدها الإناث و الذكور * * * بل عصباتها على المشهور
لا يرث الولاء من اقترب * * * بأم مولى منعم من دون أب
كذاك ليس يرث الرقيق * * * معتقه و خالف الصدوق
فصل- ولاء ضامن الجرير
ليس لضامن من الميراث * * * شيء مع المراتب الثلاث
و لا مع العتق و هو اولى * * * من الامام و النصيب الأعلى
للزوج و الزوجة قرضا ثم لا * * * يصح من يضمن الا من خلا
من وارث مناسب أو معتق * * * و ان يكن سائبة كالمعتق
في نذر أو كفارة فإنه * * * يصح للضامن ان يضمنه
فيثبت الأرض لمن قد ضمنا * * * لكنه لا يتعداه هنا