ميراث الامام
و للإمام سائر الميراث * * * لكن بشرط عدم الوارث
فماله في الإرث مع ذي نسب * * * سهم و لا مع وارث ذي سبب
و الخلف في الزوجة حيث وقعا * * * ثم مع الغيبة حيث اجتمعا
لصاحب الزمان منه أسهم * * * فإنه في الفقراء يقسم
بذاك افتى الفقهاء هيهنا * * * و يعطى جائر ان أمكنا
ميراث الملاعنة
و اعلم بان ولد الملاعنة * * * نسبته إلى أبيه بائنة
و ليس إرث ماله لوالده * * * لكنه لامه و ولده
كذا لمن بامه تقربا * * * من دون من إلى أبيه انتسبا
فلا يرثه الذين اقتربوا * * * بالأب إذ قد بان ذاك النسب
و ان يكن أخ لأم و لأب * * * معا فبالسدس فقط هنا أجب
و الوالد النافي إذا ما اعترفا * * * لم يرث ابنه الذي له نفا
كذاك لا ترثه الأقارب * * * للأب بل هم هيهنا الأجانب