في ولاء العتق
و ليس للمعتق من نصيب * * * في الإرث مع قرابة نسيب
و يرث المولى الذي أعتق ما * * * يرثه مناسب ان عدما
لكن له شرطان ان يكون قد * * * أعتقه تبرعا إذ قد ورد
بان من أعتق واجبا فلا * * * إرث لمن يعتقه و لا و لا
و الثاني أن يكون مولى نعمته * * * لم يبر إذ أعتق من جريرته
فإنه إذا تبرأ المنعم * * * منه فان الفقهاء حكموا
لعدم الميراث فافهم و استمع * * * فهذه الشروط حيث تجتمع
يرثه المولى إذا ما اتحدا * * * جميع ماله فان تعددا
فالارث بالسواء للموالي * * * و يأخذ الزوج النصيب العالي
كذلك الزوجة و الباقي لمن * * * أعتقه تبرعا و ان يكن
قد مات من أعتق في الميراث * * * يجوزه الذكور و الإناث