responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرة النجفية نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 203

في ولاء العتق

و ليس للمعتق من نصيب * * * في الإرث مع قرابة نسيب

و يرث المولى الذي أعتق ما * * * يرثه مناسب ان عدما

لكن له شرطان ان يكون قد * * * أعتقه تبرعا إذ قد ورد

بان من أعتق واجبا فلا * * * إرث لمن يعتقه و لا و لا

و الثاني أن يكون مولى نعمته * * * لم يبر إذ أعتق من جريرته

فإنه إذا تبرأ المنعم * * * منه فان الفقهاء حكموا

لعدم الميراث فافهم و استمع * * * فهذه الشروط حيث تجتمع

يرثه المولى إذا ما اتحدا * * * جميع ماله فان تعددا

فالارث بالسواء للموالي * * * و يأخذ الزوج النصيب العالي

كذلك الزوجة و الباقي لمن * * * أعتقه تبرعا و ان يكن

قد مات من أعتق في الميراث * * * يجوزه الذكور و الإناث

نام کتاب : الدرة النجفية نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست