و ان تكن رجعية أو بائنة * * * فإنها ترثه إلى سنة
ما لم تكن تزوجت أو قد برأ * * * من مرض له و سقم قد عرى
و ان تمت فما له من مالها * * * إرث عقوبة له كمالها
و يرث الزوج و ان لم يدخل * * * و زوجة الصحيح فافهم و اعقل
و يتوارثان في الرجعي ما * * * لم تنقص الا كما تقدما
و ترث الزوجات ربعا لا سواء * * * ذلك أو ثمنا لهن بالسوا
و ان يطلق المريض بائنا * * * و يتزوج مع دخول فهنا
يرثنه لو كن ألفا قبل ان * * * تمضي لهن سنة فليعلمن
و اعلم بأنه إذا أبانا * * * واحدة من اربع و كانا
بزوجة جديدة قد علقا * * * و اشتبهت تلك التي قد طلقا
فللتي له أخيرا زوجت * * * ربع من الربع أو الثمن ثبت
و ما بقي يقسم بين الأربع * * * و هو لهن بالسواء فاقنع