و كل من بالأم قد تقربا * * * و لم يجد له سواها نسبا
من ذكر يكون أو من أنثى * * * فبالسوا يقتسمون الارثا
ثم الكلالات إذا ما اجتمعوا * * * و كان ولد الأب حسب منعوا
و ابن الأخ الوارث حيث يوجد * * * هذا إذا الاخوة طرا فقدوا
كذاك ولد الأخت و التفصيل * * * يعرفه المماثل النبيل
يأخذ كل سهم من يقرب به * * * تفاضلا على الأصح فانتبه
و خالف الصدوق و ابن الأنثى * * * بالفرض و الرد يجوز الارثا
و الأبوان لهما السدسان * * * فقط مع الابن و للزوجان
في هذه الحالة ميراثهما * * * ادنى النصيبين اللذين علما
و ما لا حد من الوارث * * * مع هذه الرتبة من ميراث
و يطعم الوالد سدسا ان حوى * * * ثلثين ندبا أبويه بالسوا