و لا لمن تقربوا بالأم * * * في دية لو قربوا من سهم
فصل- ما يحجب و ما لا يحجب
و يأخذ الميراث أولاد الولد * * * كذاك أولاد البنات ان فقد
تفاضلا على الأصح و الأب * * * كالأم لابن الابن ليس يحجب
للأخوات المال و الفرض سبق * * * و ما بقي بالرد في القول الأحق
و للأخ المال إذا تفرد * * * ليس بفرض بل كميراث الولد
إلا إذا كان أخا لأم * * * فقط فإنه هنا ذو سهم
و فرضه السدس كما قد سبقا * * * و الرد يعطيه الجميع مطلقا
و ان يكن من ولدها اثنان * * * من الإناث أو من الذكران
فصاعدا فالفرض ثلث المال * * * و ما بقي بالرد في ذا الحال