كذلك الام ان الثلث حوت * * * لأبويه السدس ندبا أطعمت
و شرط حجب الإخوة الأم و الأب * * * و كونهم من ولد ان نسبوا
لا ولدها فقط و ان ينفصلوا * * * فالحمل لا يحجب ثم القاتل
كالرق و الكافر ليس يحجب * * * إذ انتفاء كل ذاك يجب
و ان يكن له اخوان اثنان * * * أو بدل عن ذكر اختان
فصل- ميراث الاخوة
و الإرث للاخوة و الأجداد * * * مع عدم الإباء و الأولاد
فإن يخلف هذه الثمانية * * * مع فقد كل الرتبة المساوية
فثلث ماله لمن بالأم * * * تقربوا على تساوى السهم
و ما بقي لأربع من الأب * * * تفاضلا كإرث ولد النسب
و ثلثه لأبوي أبيها * * * تفاضلا أيضا فكن نبيها
بذاك قد أفتى رئيس الطائفة * * * ثم معين الدين فيه خالفه