فصل- الحيوة
و الولد الأكبر حتما يحبى * * * من مال ميته و قيل ندبا
ثيابه و سيفه و المصحفا * * * و خاتما ان غير هذا خلفا
و اختلفوا فرأى بعض العلما * * * في هذه الأشياء ان تقوما
عليه من ميراثه المعلوم * * * و قيل بل يحبى بلا تقويم
فيأخذ المذكور من غير عوض * * * لكنه يقضى الصيام المفترض
عنه و يقضى أيضا الصلاتا * * * إذ العذر لا لعمد فاتا
فصل حكم الحمل في الميراث
و الحمل شرط إرثه في الشرع * * * تحقق الحياة بعد الوضع
و إنما تكون باستهلاله * * * أو بتحرك بيان حاله
اعني به تحرك الإرادة * * * إذا أتى مستعقب الولادة
و دية الجنين من يقترب * * * بالأبوين نحوها أو باب