و السدس للام مع الحاجب أو * * * لواحد من ولدها كما رووا
فصل- ميراث الأبوين و الأولاد
و اعلم بأن الأب إذ ينفرد * * * فإرثه المال كذاك الولد
و الأم حيث انفردت فثلثها * * * فرضا و باقي المال ردا إرثها
و ان يجامعها أب و تحجب * * * فخمسة الأسداس حصة الأب
و لا مع الحاجب فالثلثان له * * * و يأخذ الزوج الذي سمى له
كذلك الزوجة تحوى إرثها * * * و الأم من أصل السهام ثلثها
أو سدسها على اختلاف الحال * * * و ترث البنت جميع المال
فنصفه فرضا و باقية على * * * جهة رده على الفرض و لا
تعصيب في الميراث أصلا عندنا * * * كذاك لا عول على مذهبنا