و من يكن مبعضا يورث * * * مقدار حريته و يورث
و يمنع المشروط و المدبر * * * و أم ولد و بذا جاء الخبر
فصل- السهام
الزوج لامع ولد و البنت * * * نصف لكل منهما و الأخت
للأبوين أو أب أما إذا * * * كانت لأم فهي ليس هكذا
و الربع سهم اثنين زوج مع ولد * * * و زوجة لا معه فيعتمد
هذا و حكم زوجة ان يكن * * * ابن له تخصيصها بالثمن
و الثلثان حصة البنتين * * * فصاعدا كذاك للأختين
للأبوين أو أب و الإرث * * * لأم لا مع حاجبيها الثلث
و ان يكن اخوة أو أولاد * * * فما لها عن سدسها ازدياد
و الثلث من اثنين من بينهما * * * فصاعدا أيضا يكن بينهما
و الأبوان لهما السدسان * * * مع البنات أو مع الولدان