responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرة النجفية نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 191

و من يكن مبعضا يورث * * * مقدار حريته و يورث

و يمنع المشروط و المدبر * * * و أم ولد و بذا جاء الخبر

فصل- السهام

الزوج لامع ولد و البنت * * * نصف لكل منهما و الأخت

للأبوين أو أب أما إذا * * * كانت لأم فهي ليس هكذا

و الربع سهم اثنين زوج مع ولد * * * و زوجة لا معه فيعتمد

هذا و حكم زوجة ان يكن * * * ابن له تخصيصها بالثمن

و الثلثان حصة البنتين * * * فصاعدا كذاك للأختين

للأبوين أو أب و الإرث * * * لأم لا مع حاجبيها الثلث

و ان يكن اخوة أو أولاد * * * فما لها عن سدسها ازدياد

و الثلث من اثنين من بينهما * * * فصاعدا أيضا يكن بينهما

و الأبوان لهما السدسان * * * مع البنات أو مع الولدان

نام کتاب : الدرة النجفية نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست