يجوز ميراث الذي ليس له * * * سواه وارث متى كان له
أعني الذي مات من المال على * * * مقدار قيمة لدى العبد و لا
يفك إلا الأبوان و الولد * * * في قول بعض و العموم قد ورد
و الزوج و الزوجة بعض حكما * * * بأنه لا ينبغي فكهما
و بعضهم في ذاك قد ترددا * * * إذ قد غد افكهما معتمدا
هذا إذا ساوي النصيب القيمة * * * يفك من حصته المعلومة
كما إذا زاد و في النقصان * * * عن قيمة المملوك مذهبان
قيل يفك أن يكن ينقص عن * * * قيمته و اليسع في باقي الثمن
و الشيخ قال ما وجدت أثرا * * * في حكم ذا و لا رويت خيرا
و قيل بل يكون للإمام * * * ميراثه ان كان ذا إسلام