responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرة النجفية نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 190

يجوز ميراث الذي ليس له * * * سواه وارث متى كان له

أعني الذي مات من المال على * * * مقدار قيمة لدى العبد و لا

يفك إلا الأبوان و الولد * * * في قول بعض و العموم قد ورد

و الزوج و الزوجة بعض حكما * * * بأنه لا ينبغي فكهما

و بعضهم في ذاك قد ترددا * * * إذ قد غد افكهما معتمدا

هذا إذا ساوي النصيب القيمة * * * يفك من حصته المعلومة

كما إذا زاد و في النقصان * * * عن قيمة المملوك مذهبان

قيل يفك أن يكن ينقص عن * * * قيمته و اليسع في باقي الثمن

و الشيخ قال ما وجدت أثرا * * * في حكم ذا و لا رويت خيرا

و قيل بل يكون للإمام * * * ميراثه ان كان ذا إسلام

نام کتاب : الدرة النجفية نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست