و قسمه الثاني هو الزوجية * * * فافهمه يا ذا الهمة العلية
و يمنع المرؤ من الميراث * * * أمر من الموانع الثلاث
كفر و قتل مع رق فاعلم * * * ان ليس للكافر إرث مسلم
و لو قريبا بل لذي إسلام * * * و لو بعيدا منه كالإمام
و يرث المسلم مثله و ان * * * خالفه في الرأي فافهم و استبن
و انما المسلم وارث لمن * * * كان من الكفار لا العكس اعلمن
و يورث الكافر أيضا مثله * * * و ان يكن مخالفا في الملة
إلا إذا كان هناك قسمة * * * و أسلم الوارث قبل القسمة
و القتل ان كان تعمدا منع * * * أو خطأ فالخلف فيه قد وقع
و ثالث الأقوال للشيخين * * * إذ جمعا بين الروايتين
يمنع من ديته و الرق لا * * * يورث منه بل لمولاه و لا
يجوز من مال قريب سهمه * * * إلا إذا أعتق قبل القسمة
و يجبر المولى على أخذ ثمن * * * مملوكه و يعتق العبد لان