فيكتفي بالحمد مرتين * * * في الركعتين و بسورتين
و الجمع ما بين كلا الأمرين * * * في ركعة جاز و ركعتين
و ليس فيها من تمام السورة * * * في ركعة بد بأي صورة
فهذه و غيرها سيان * * * في حرمة التبعيض لا القران
و لا قران في قيام واحد * * * فما على جوازه من شاهد
و كلما ركعت عن تمام * * * بدأت بالحمد لدى القيام
و ان يكن عن بعض سورة فلا * * * حمد وصل بما قطعت أولا
و في القيام عن سجود تفرض * * * أتممت أو بعضت ما تبعض
و في البناء هيهنا وجه قوى * * * عليه قد دل عموم ما روى
و ندبها الصلاة في المساجد * * * ببارز لما يحول فاقد
و فعلها جماعة و لو قضى * * * احترق القرصان أو تبعضا
كذا القنوت في جميع الشفع * * * مراعيا موضعه في الوضع