في كل فرض أو خصوص فرض * * * و هو بقاء ركعة للفرض
و يضعف الأول بالذي مضى * * * و لا كذا الثاني فذا قد يرتضى
و السببيات على الفورية * * * من حقها السبق على اليومية
في سعة الوقت و ان لم تقض * * * بها فلا ضيق بهذا الفرض
الكيفية
فريضة الآيات ركعتان * * * عشر ركوعات تضمنان
كذلك القيام و القراءة * * * خمس لكل جعلت اجزائه
تفتتح الصلاة بالتكبيرة * * * و تقرأ الحمد بها و السورة
قبل الركوع قائماً في العشر * * * و ذلك الاولى بغير نكر
خالف إذا أحببت بين السور * * * و ان تشاء تكريرها فكرر
و جاز في السورة إن توزعا * * * في ركعة تكمل في خمس معا
أدناه في كل قيام آية * * * بل بعضها إذ عمت الرواية