responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 86

فليس بإمكانه إذاً أن يقطع بنجاسة هذا الماء أو طهارته، ويبقى حكمه بالنسبة إليه مشكوكاً. ولأنّ الشارع لم يترك مثل هذه الحالات سدى، فقد حدّد الوظيفة الشرعية للمكلّف في هذه الحالة بقوله (عليهم السلام): «

كلّ شي‌ء لك طاهر حتّى تعلم أنه قذر

» [1] فيحكم المكلّف بطهارة مثل هذا الماء، بحكم ظاهريّ لا واقعيّ؛ لأنّه طاهر على الظاهر بالنسبة للمكلّف الحائر، بالرغم من أنّه قد يكون له في لوح الواقع حكم آخر، وأمّا موضوع هذا الحكم فهو الماء المشكوك الحكم الواقعيّ كما هو واضح.

ومثال ذلك أيضاً: أنّنا نعرف أنّ الكافر المحارب يجب قتله، وأمّا المسلم فإنّه محترم الدم ولا يجوز قتله بغير حقّ، ولكن لو شككنا في شخص ما بأنّه كافر محارب أو مسلم محترم الدم، فماذا نفعل؟

هنا نجد أنّ الشارع المقدّس قد شدّد الأمر في قضايا الدماء ولم يتساهل فيها، فوضع لها «أصالة الاحتياط» وأمر بالاحتياط في مثل هذه الموارد، ولم يجوّز للمكلّف الإقدام على قتل المشكوك به المردّد بين الكافر المحارب والمسلم، وعدم الجواز هذا حكم ظاهريّ لا واقعيّ، وموضوعه عملية القتل المشكوكة الحكم الواقعيّ.

ومثال ذلك أيضاً: الشكّ في حرمة التدخين (أي شرب التتن أو التبغ)، وعدم العلم بأنّه حرام أو حلال، فإنّ الشارع المقدّس قد وضع «أصالة البراءة» أو «أصالة الحلّية» لمثل هذه الحالات بقوله (عليهم السلام): «

كلّ شي‌ء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام‌

» [2]. وحينئذ يحكم بحلّية شرب التتن، وهذا


[1] مستدرك الوسائل: ج 2، ص 583، أبواب النجاسات، ب 30، ح 4.

[2] (2) الكافي: ج 5، ص 313، ح 40؛ وسائل الشيعة: ج 17، ص 89، أبواب ما يكتسب به، ب 4، ح 4.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست