responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 85

وصل المكلّف في حالتنا المفترضة إلى الحكم الشرعيّ مباشرة، فلا شكّ عنده كما هو واضح.

من هنا يمكننا أن نعرِّف الحكم الواقعيّ بأنّه: «الحكم الذي لم يفترض في موضوعه الشكّ في حكم شرعيّ مسبق».

الحالة الثانية: وهي الحالة التي لا يصل فيها المكلّف إلى الحكم الواقعيّ الذي جعله الله تعالى للواقعة التي يبحث عن حكمها الشرعيّ، بل يبقى شاكّاً فيه، فماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟

للإجابة عن هذا السؤال، لابدّ أن نعرف أوّلًا أنّ الله سبحانه وتعالى، العالم بكلّ شي‌ء، عالم ومنذ البداية بأنّ الإنسان سوف يصل إلى بعض أحكام الشريعة الواقعية لا كلّها، وليس من لطفه تعالى أن يترك هذا الإنسان سدى ومن دون أيّ تكليف حينما يواجه الحالات التي لا يتمكّن فيها من الوصول إلى الحكم الشرعيّ الواقعيّ، بل حدّد سبحانه وتعالى له وظيفته الشرعية تجاه الحكم المجهول الذي يواجهه، وتسمّى هذه الوظيفة الشرعية ب «الحكم الشرعيّ الظاهريّ».

فعلى سبيل المثال: نحن نعرف بأنّ الدم نجس، وأنّ الماء طاهر، وأنّ الدم إذا وقع في الماء القليل تنجّس، ولكن إذا وقعت قطرة من دم نجس ولم يعلم المكلّف أنّها وقعت في الماء القليل أو على التراب، فبماذا يحكم على هذا الماء؟ أيحكم بنجاسته ويقول: إنّه نجس قطعاً؟ أم يحكم بطهارته ويقول: بأنّه طاهر قطعاً؟

الجواب: إنّ المكلّف وإن كان يعلم بأنّ لله في كلّ واقعة حكماً، وأنّ لهذه الواقعة حكماً واقعياً قطعاً، فهو إمّا نجس واقعاً وإمّا طاهر واقعاً، ولكن‌

مثل هذا الحكم الواقعيّ لم يصل إليه ولم يرد فيه خطاب شرعيّ قطعيّ،

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست