responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 42

1. الموضوع على رأي المتقدّمين‌

اشتهر بين المتقدّمين من الأصوليين أنّ موضوع علم الأصول هو الأدلّة الأربعة: «الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل» [1]، غير أنّهم اختلفوا فيما بينهم في أنّ هذه الأدلّة هل هي موضوع علم الأصول بما «هي هي»، أم بما «هي أدلّة»؟

و لسنا هنا في صدد بيان هذا النزاع و التحقيق فيه، فإنّه متروك إلى محلّه، غير أنّنا نقول على نحو الإجمال: إنّ مرادهم من الأدلّة بما «هي هي»: هو أخذها و جعلها موضوعاً و حمل الدليل عليها، فإنّك حينما تقول: «الكتاب دليل» فقد جعلت الكتاب بما هو كتاب معرّى عن كونه دليلًا أو لا موضوعاً، و جعلت «الدليل» محمولًا عليه، و هكذا في «السنّة» و «العقل» و «الإجماع».

و أمّا مرادهم من الأدلّة بما «هي أدلّة»: فهو أخذها موضوعاً مع جعل الدليلية قيداً في ذلك الموضوع، ثمّ بعد ذلك يُحمل عليها حمل جديد آخر، و مثال ذلك أن تقول: «الكتاب الحجّة كذا ..» فيكون الكتاب بقيد الحجّية و الدليلية هو موضوع العلم ثمّ تحمل عليه الحمل المطلوب، و هكذا بالنسبة للأدلّة الثلاثة الباقية.

و مع أنّ السيّد الشهيد (قدس سره) لم يتعرّض لبيان هذه النكتة إلّا أنّ الواضح من سياق بحثه أنّه أراد الأدلّة بما هي هي، لا بما هي أدلّة [2].


[1] انظر قوانين الأصول: ص 9؛ مناهج الأصول للنراقي: ص 3 (كلاهما طبعة حجرية).

[2] و إلّا لانتفى البحث في دليليّتها؛ لثبوتها في رتبة سابقة، بدليل أخذها قيداً في الموضوع، فيكون بحثها من قِبل الأصولي تحصيلًا للحاصل، مع أنّ غرض الأصولي بحسب الفرض هو البحث في دليليّتها.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست