responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 384

بالصلاة قضاءً، كأن يأتي دليل و يقول له مثلًا: «اقض ما فات كما فات»، و دون هذا الدليل لا يجب عليه القضاء بلا إشكال.

فاتضح ممّا تقدّم: أنّ الواجب المؤقّت إذا كان مركّباً فإنّه ينحلّ إلى واجبين و حينئذٍ لا يحتاج قضاؤه إلى أمر جديد، و أمّا إذا كان واجباً واحداً بسيطاً فإنّ قضاءه يحتاج إلى أمر جديد.

و الحقّ أنّه لا ثمرة عملية في هذا البحث، لوجود الأمر بالقضاء في الشريعة الدال على قضاء الصلاة و الصيام و أمثالهما، اللهمّ إلّا أن نثبت من خلال هذا البحث طبيعة الأمر بالقضاء و أنه أمرٌ تأسيسيٌّ أم أمر إمضائيٌّ و تأكيدي؟ فلو قلنا: بأنّ الأمر بالواجب المؤقّت مركّب و ينحلّ فإنّ الأمر الجديد بالقضاء سيكون أمراً مؤكّداً له، و إن قلنا إنّ الأمر بالواجب المؤقّت بسيط و لا ينحلّ فإنّ الأمر الجديد بالقضاء سيكون تأسيسياً.

3. دلالة الأمر بالأمر بشي‌ء على الأمر بذلك الشي‌ء

و مثال هذا المورد: ما لو أراد شخص مثلًا أن يأمر ابنه الأصغر بأمر ما، فإنّ لذلك طريقين:

الأوّل: أن يذهب إليه مباشرة و يأمره بما يريد.

الثاني: أن يأمر أحداً آخر، كأن يكون ابنه الأكبر و يقول له: مرْ أخاك الأصغر بأن يفعل كذا [1].

و من هنا نتساءل: هل الطريق الثاني الذي أمر به الشخص ابنه الأكبر بأن يأمر الأصغر بشي‌ء ما، هو أمر مباشر للأصغر أيضاً؟


[1] ينبغي أن يعلم أنّ الابن الأكبر في هذه الصورة مأمور بأن يصدر أمراً إلى أخيه الأصغر لا أن يبلّغ أمر أبيه لأخيه، ففي صورة التبليغ لا شكّ في وجوب امتثال الأصغر لأنه مأمور به، و محلّ البحث هو في صورة كون الآمر الثاني آمراً لا مبلّغاً.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست