responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 383

واجبين، أم هو واجب واحد؟ بعبارة أخرى: هل الوجوب الذي تعلّق بالواجب المؤقّت ينحلّ إلى وجوبين:

الأوّل: وجوب الصلاة.

و الثاني: وجوبها في وقت خاصّ.

أم أنّه وجوب واحد بسيط؟

و ثمرة هذا التساؤل تتّضح لنا فيما لو ترك شخص ما أداء صلاة الظهر حتّى انتهى وقتها، فإذا قلنا بانحلال وجوب الواجب المؤقّت إلى وجوبين كما ذهب إلى ذلك جملة من العلماء المتقدّمين‌ [1] وجب على المكلّف القضاء خارج الوقت من دون أن يحتاج إلى دليل جديد على وجوب القضاء، بل يكفي الدليل الأوّل؛ إذ بسقوط أحد الوجوبين و هو وجوب الصلاة في وقتها فإنّ الوجوب الآخر و هو وجوب أصل الصلاة يبقى على حاله و لا يتأثّر، تماماً كما لو أمر الشارع بالتصدّق بدرهم ثمّ أمر بالتصدّق بدرهم آخر، فلو لم يمتثل المكلّفُ التكليفَ الأوّل و لم يتصدّق بدرهم، فإنّ التكليف الثاني يبقى على حاله و لا علاقة له بالتكليف الأوّل.

و أمّا إذا قلنا بأنّ الوجوب المؤقّت كما هو رأي جملة من العلماء المتأخرين‌ [2] هو وجوب واحد بسيط لا ينحلّ، فحينئذ يسقط متعلّقه و قيده أي الواجب و قيده حينما لا يمتثل المكلّف و لا يأتي بالصلاة في وقتها المحدّد لها، و لو أراد أن يأتي بالصلاة بعد ذلك فإنّه يشكّ و لا يعلم بوجوب الصلاة عليه خارج الوقت و من هنا يحتاج إلى دليل جديد للإتيان‌


[1] انظر الوافية: 84؛ قوانين الأصول: ص 133.

[2] راجع نهاية الأفكار: ج 1، ص 398 397، فوائد الأصول: ج 1، ص 237 236، محاضرات في أصول الفقه: ج 4، ص 67.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست