responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 382

ثمّ إنّ الواجب المؤقّت بدوره ينقسم عقلًا إلى حالات، هي:

الحالة الأولى: أن يكون زمان الواجب مساوياً لفعل الواجب، فلو كان الفعل يحتاج إلى ساعة واحدة لكان زمانه ساعة واحدة أيضاً، و مثاله «الصيام» فإنّ زمانه أي فعل الصوم بين الفجر و الغروب و هو مؤقّت بهذا الزمان أيضاً.

الحالة الثانية: أن يكون زمان الواجب أوسع من الزمان الذي يحتاجه فعل ذلك الواجب، و هذا من قبيل الصلاة اليومية، فإنّ وقت صلاة الظهر و العصر مثلًا يمتدّ من الزوال إلى الغروب، و من الواضح أنّه يحتوي على عدّة ساعات مع أنّ أداء الصلاتين لا يستغرق إلّا وقتاً قصيراً.

الحالة الثالثة: أن نفترض أنّ زمان الواجب أقلّ من مقدار أدائه، و هذا القسم مستحيل؛ لأنّه تكليف بغير المقدور، فعلى سبيل المثال: لو كان المكلّف يحتاج لعشرة دقائق لكي يغتسل غسلًا واجباً، و لكن الشارع لم يسمح له إلّا بدقيقتين لكي يغتسل، فإنّ مثل هذا التكليف المؤقّت يكون تكليفاً بغير المقدور و يستحيل على المكلّف أداؤه.

فإذا تبيّن لنا هذا، نقول: إنّ مورد بحثنا هو الواجب المؤقّت أعمّ من أن يكون الزمان مساوياً لأداء الواجب أو أوسع منه، أي الحالتين الأولى و الثانية فقط دون الثالثة، ففي قول الشارع المقدّس: «أقم الصلاة ...» أوجب الصلاة، و في قوله: «إذا زالت الشمس فصلِّ» وقّت وجوب صلاة الظهر بزوال الشمس، ثمّ و من دليل آخر نعلم أنّ هذا الوقت يمتدّ إلى حين الغروب إلّا بمقدار زمان صلاة العصر فيتحصّل لنا أنّ وقت صلاة الظهر يمتدّ من الزوال إلى غروبها ما عدا زمان صلاة العصر.

و هنا يرد سؤال: هل هذا الواجب المؤقّت بوقت خاصّ ينحلّ إلى‌

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست