responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 370

لعلّه يريد أن يستغني عن الثوب كلّياً، إذاً فلما ذا أصدر الإمام حكماً بوجوب غسل الثوب المتنجّس؟

الجواب: إنّ الأحكام الشرعية كما تقدّم على قسمين: إمّا حكم شرعيّ‌

تكليفيّ يتعلّق بأفعال المكلّفين مباشرة؛ من قبيل وجوب الصلاة و حرمة شرب الخمر، أو حكم شرعيّ وضعيّ و هو الحكم الذي لا يتعلّق بأفعال المكلّفين مباشرة و إنما يكون موضوعاً لحكم تكليفيّ كالزوجية التي هي موضوع لوجوب إنفاق الزوج على الزوجة.

و على هذا يتبيّن أنّ الحكم الذي صدر من الإمام بوجوب غسل الثوب المتنجّس هو حكم شرعيّ وضعيّ لا تكليفي، فهو لا يريد أن يقول للمكلّف أنت مكلّف بغسل ثوبك إذا تنجّس، تماماً كما أنت مكلّف بالصوم و الصلاة، بل أراد (عليهم السلام) أن يبيّن له حكماً بل حكمين وضعيين يصلحان أن يكونا موضوعاً لحكم تكليفيّ آخر، و هما:

الأوّل: أنّ الثوب إذا أصابه بول يتنجّس، و هذا حكم شرعيّ وضعيّ بالإخبار عن النجاسة.

الثاني: إذا تنجّس يطهر بالغسل، و هذا حكم شرعيّ وضعيّ آخر بالإخبار عن الطهارة.

و هكذا يتّضح أنّ الأحكام الشرعية التي تكشف عنها صيغة فعل الأمر يمكن أن تكون حكماً تكليفياً كقوله تعالى: وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ [1]، و تسمّى الصيغة في مثل هذه الحالة ب «الأمر المولوي» التي يجب على المكلّف الإتيان بمتعلّقه وفق شروطه.


[1] البقرة: 43.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست