responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 371

و يمكن أن تكون أحكاماً مولوية في ظاهرها بسبب استخدام صيغة الأمر فيها، و لكن حقيقتها هو الإرشاد إلى حكم وضعيّ و الإخبار عنه، دون طلب المادّة التي يتضمّنها فعل الأمر المستخدم فيها، و تسمّى الصيغة في مثل هذه الحالة ب «الأمر الإرشادي» الذي بإمكان المكلّف عدم الإتيان‌

بمتعلّقه و لا إثم عليه.

نعم، قد يجب على المكلّف امتثال مثل هذه الأحكام الإرشادية فيما لو حقّقت موضوعاً لحكم تكليفيّ واجب و لا يستطيع المكلّف الإتيان به ما لم يمتثل تلك الأحكام الإرشادية، كما في تطهير الثوب المتنجّس بالبول مثلًا لو انحصر ستر عورة المصلّي به.

و خلاصة البحث: أنّ صيغة فعل الأمر يمكن أن تستخدَم:

1 في الأوامر المولوية كأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة.

2 في الأوامر الإرشادية كما في: «اغسل الثوب المتنجّس».

دلالة صيغة الأمر على النسبة الإرسالية الوجوبية

ذكرنا أنّ مادّة الأمر تدلّ على الطلب الوجوبي لا الأعمّ من الوجوبي و الاستحبابي، و ذكرنا عدّة وجوه لإثبات ذلك، و قلنا إنّ دليل «التبادر» هو الدليل الأتمّ، و نفس هذا الكلام يأتي في بحث «صيغة فعل الأمر»، فبعد أن اتّضح لنا أنّ المدلول عليه في الدلالة التصديقية الجدّية للصيغة هو الطلب، نقول: إنّ هذا الطلب هو الطلب الوجوبي لا الأعمّ من الطلب الوجوبي و الاستحبابي.

لا يقال: إنّ الطلب منه ما هو وجوبيّ و منه ما هو استحبابيّ، و لعلّ الآمر يطلب طلباً استحباباً راجحاً لديه، و بإمكان المطلوب منه أن يتركه‌

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست