responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 369

التصوّري أي النسبة الطلبية، و سيكون أي الطلب المدلول التصديقي الجدّي الظاهر و المتبادر من هذه الصيغة، و إذا أراد المستعمل معنى آخر غير الطلب فعليه أن ينصب قرينة على ذلك.

و أمّا إذا قيل بأنّ المعنى الحرفي لصيغة الأمر هو «النسبة الإرسالية» لا «النسبة الطلبية» فلن يفرق كثيراً؛ ذلك لأنّ المصداق الحقيقي للنسبة الإرسالية و هو «الإرسال» إنّما ينشأ من الطلب، و بتعبير آخر: إنّ طلباً ما في نفس المولى هو الذي يكون باعثاً لإرسال المكلّف نحو تحقيق المرسل إليه، و على هذا الأساس يتعيّن «الطلب» كمدلول تصديقيّ جدّي لصيغة الأمر من خلال ظهور الكلام.

الأوامر المولوية و الإرشادية

عرفت أنّ المدلول الجدّي لصيغة الأمر هو «الطلب» أو «الإرسال» و أنّ ظاهر كلام كلّ إنسان إذا استعمل صيغة فعل الأمر أنّه يريد الطلب، و الطلب يعني أنّ الطالب يريد من المطلوب منه «المكلّف» أن يأتي بالمطلوب أو المرسل إليه، أو ما عبّرنا عنه بالمادّة، و هذا واضح. غير أنّنا في بعض الأحيان نجد أنّ مدلول صيغة الأمر قد استُخدم بقصد الإخبار عن حكم شرعيّ آخر، و ليس بداعي طلب المادّة، أو بداعي إنشاء حكم مرتبط بالإتيان بتلك المادّة أو الإرسال إليها.

و مثال ذلك: ما لو قال الإمام (عليهم السلام)، لمن تنجّس ثوبه بالبول: «اغسل ثوبك من البول»، فالفعل «اغسل» هنا على وزن «افعل» و هو الوزن المشهور لصيغة الأمر، و لكنّنا نعلم أنّه لا وجود لحكم تكليفيّ بوجوب غسل الثوب إذا تنجّس بالبول، فلعلّ المكلّف لا يريد أن يستعمل هذا الثوب في الموارد التي يجب أن تكون الملابس فيها طاهرة، كالصلاة مثلًا، أو

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست