responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 31

الاجتهاد مفتوح، و أنّ طريقة الاجتهاد هي هذه الطريقة المتعارفة يستعين بقاعدتين ممهّدتين ليستنبط بتوسّطهما الحكم الشرعيّ المناسب، هما:

القاعدة الأولى: ظهور صيغة الأمر في الوجوب، المستفادة من قوله تعالى‌ فَحَيُّوا. و تشكّل هذه القاعدة صغرى الاستدلال، حيث يقال: إنّ صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب.

القاعدة الثانية: حجّية الظهور المستفادة من أنّ ظهور الكلام لدى العرف حجّة يجب اتّباعه و لا تجوز مخالفته. و تشكّل هذه‌

القاعدة كبرى الاستدلال، حيث يقال: و كلّ ظاهر في الوجوب حجّة.

و بعد حذف الحدّ الأوسط المتكرّر في المقدّمتين و نعني به «الظاهر في الوجوب» تكون نتيجة الاستدلال: إنّ هذا الأمر حجّة، فإذا سلّم عليك أحد بالصيغة المخصوصة في محلّها فيجب عليك ردّها.

و هكذا تكون قاعدة «ظهور صيغة الأمر في الوجوب»، و قاعدة «حجّية الظهور» من مسائل علم الأصول؛ لأنّهما قاعدتان مهَّدتا لاستنباط حكم شرعيّ.

إشكالات على التعريف المشهور

و قد نوقش هذا التعريف، و أشكل عليه بعدّة إشكالات؛ منها:

أ. إشكال التمهيد

قلنا سابقاً إنّ المراد من التعريف هو إعطاء ضابطة أساسية نستعين بها في معرفة المسائل التي تدخل في العلم و يمكن تدوينها تحت عنوانه، و من ثمّ فلا بدّ لتلك الضابطة أن تكون متقدّمة رتبة على مسائل العلم حتّى يتمّ إدخال المسائل في العلم و إخراجها عنه طبقاً لتلك الضابطة، و هذه قاعدة

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست