responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 32

عامّة في كلّ العلوم.

لكن الضابطة التي طرحها التعريف هنا في أصولية المسأله هي كونها ممهّدة لاستنباط حكم شرعيّ، و لمعرفة كونها ممهّدة أو غير ممهّدة لا بدّ من تدوينها و بحثها من قبل الأصولي، فإن مهّدت فهي أصولية و إلّا فلا، و هذا يعني أنّنا أوّلًا نقوم بتدوين المسألة و بحثها، ثمّ بعد ذلك نثبت أنّها أصولية أو غير أصولية، فصار الضابط متأخّراً رتبة عن تدوين مسائل العلم، و الحال أنّه لا بدّ أن يكون متقدّماً رتبة عليها كما ذكرنا.

بعبارة أخرى: إنّ المسائل على هذا التعريف لن تكتسب أصوليّتها إلّا بعد أن يثبت تمهيدها و تدوينها، فيكون الضابط الذي نستعين به على كتابة و تدوين مسائل علم الأصول أي ضابط التمهيد قد تأخّر رتبة عن تدوين مسائل هذا العلم و كتابته، و هو ليس بتامّ؛ لأنّ الضابط لا بدّ أن يكون متقدّماً على تدوين مسائل العلم لا متأخّراً.

جواب الإشكال‌

و يمكن أن يتخلّص من هذا الإشكال:

إمّا بحذف كلمة «التمهيد» فيعرّف علم الأصول بأنّه: «العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط».

أو بقراءة كلمة «الممهّدة» بكسر الهاء، أي: بصيغة اسم الفاعل بدلًا من فتحها (صيغة اسم المفعول). و حينئذٍ يكون معنى التعريف: أنّ علم الأصول هو العلم بالقواعد التي تمهّد لاستنباط الحكم الشرعيّ، لا التي مُهِّدت و دُوّنت في كتب الأصول من أجل استنباط الحكم منها، و يرتفع بذلك محذور تأخّر ضابط تدوين مسائل هذا العلم عن تدوينها فعلًا.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست