responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 237

و لو أخبر مثل هذا الثقة أيضاً أنّ هذا السائل الذي أمامنا خمر، فهل يقوم خبره و خبره ليس بقطع مقام القطع الموضوعي و يتحقّق بذلك موضوع الحكم السابق و نحكم بخمرية هذا السائل؟

بعبارة أخرى: إنّ الأمارة التي جعل الشارع الحجّية لها و نزّلها بمنزلة القطع و التي نطلق عليها مصطلح «القطع التنزيلي» في قبال «القطع الواقعيّ»، هل مثل هذه الأمارة:

أوّلًا: تفي بدور القطع الطريقي الواقعيّ في تنجيز الحكم و تعذيره؟

ثانياً: تفي بدور القطع الموضوعي الواقعيّ في تحقّق موضوع الحكم؟

للإجابة على التساؤل الأوّل نقول: إنّنا نفهم و من خلال دليل حجّية الأمارة أنّ الأمارة منجّزة للحكم الشرعيّ و معذّرة عنه، و هذا هو معنى «حجّيتها»، فهي إذاً تفي بدور القطع الطريقي الواقعيّ في تنجيز الحكم و تعذيره؛ لأنّنا لا نبتغي من القطع الطريقي إلّا التنجيز و التعذير.

فعلى أساس مبدأ «حقّ الطاعة» و القول «بأصالة الاشتغال» ابتداءً لو قامت عندنا «أمارة» على ثبوت التكليف فإنّها سوف تؤكّد منجّزية ذلك التكليف، و لو دلّت على نفيه فإنّها ستكون معذّرة عنه، و بذلك نرفع اليد عن «أصالة الاشتغال»، و هكذا في باقي الحالات الأربع التي مرّ ذكرها سابقاً.

و أمّا بالنسبة للتساؤل الثاني، و هو قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، فإنّ للأصوليين جوابين عليه:

الأوّل: عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي في تحقّق موضوعات الأحكام.

الثاني: قيام الأمارة بهذا الدور.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست