responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 236

الشرح‌

نتعرّض في هذا البحث إلى القاعدة العامّة الرابعة من القواعد التي تخصّ الأدلّة المحرزة، و هي: وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي.

وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي‌

المراد من «الدليل» في هذا البحث هو «الدليل المحرز»، و ينقسم هذا الدليل إلى: دليل محرز قطعيّ، و دليل محرز غير قطعيّ (ظنّي).

فلو قال الشارع مثلًا: «ما قطعت بأنّه خمر يحرم شربه»، ثمّ قام عندنا دليل قطعيّ على أنّ هذا القول هو قول الشارع، فإنّ هذا الدليل يوجِد في نفس المكلّف القطع بالحكم الشرعيّ، و بذلك يقوم بدور «القطع الطريقي» فينجّز الحكم الشرعيّ و هو حرمة شرب الخمر.

و لو قام عندنا دليل قطعيّ على أنّ هذا السائل الموجود أمامنا خمر، فإنّ هذا الدليل يقوم بدور القطع الموضوعي بلا إشكال؛ لأنّه يحقّق موضوع الحكم السابق أي حرمة شرب مقطوع الخمرية وجداناً لدى المكلّف، غاية ما في الأمر أنّ الحكم لا يتنجّز بهذا القطع لأنّه قطع موضوعيّ بل يتنجّز

بالقطع الطريقي السابق، و قد مرّ بيان ذلك.

و أما ما نريد بحثه هنا فهو: إذا لم يقم عندنا دليل محرز قطعيّ، و إنّما قام عندنا دليل محرز غير قطعيّ كالأمارة من قبيل خبر الثقة على حرمة شرب الخمر، فهل يقوم مثل هذا الدليل الظنّي بدور القطع الطريقي و يحرم شرب الخمر علينا؟

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست