responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 238

و مردّ هذا الاختلاف في الإجابة على ما بيّنه السيّد الشهيد (قدس سره) هو ما نفهمه من كلمة «القطع» التي ترد في موضوعات الأحكام، فقد نفهم من قول الشارع: «مقطوع الخمرية حرام» أنّ مراده من المقطوع ليس هو ما انكشف انكشافاً تامّاً بل ما قامت عليه حجّة منجّزة، فكأنّه قال: كلّما قامت حجّة منجّزة على خمرية سائل فهو حرام، و ذكر القطع هنا ليس لخصوصية الكشف التامّ له، بل لأنه أبرز مصداق للحجّة المنجّزة. و على هذا الأساس نستطيع القول بقيام الأمارة (الدليل المحرز الظنّي) و إيفائها بدور القطع الموضوعي في تحقّق مواضيع الأحكام باعتبارها أي الأمارة حجّة منجّزة بجعل الشارع.

بعبارة أخرى: إذا استفدنا من دليل الحكم الوارد في موضوعه (القطع) أنّ هذا القطع مأخوذ في الموضوع بنحو المثال للحجّة المنجّزة أو الانكشاف المنجّز، فإنّ دليل حجّية الأمارة سوف يفي بالقطع الموضوعي أيضاً؛ لأنّ هذا الدليل مثال أيضاً للحجّة المنجّزة و لو كان تنجيزها بجعل الشارع، و هو مثال أيضاً للانكشاف المنجّز للتكليف و إن كان انكشافه ناقصاً و قد تمّمه الشارع.

و أمّا إذا استفدنا أنّ «للقطع» في مثل هذه الأدلّة خصوصية و ميزة بالنحو الذي إذا لم يكن عندنا قطع و انكشاف تامّ فلا يوجد لدينا حكم‌

أصلًا، فإنّ «الأمارة» في مثل هذه الحالات لن تقوم مقام القطع الموضوعي؛ لأنّها انكشاف ناقص و غير تامّ.

نعم، يمكن أن نستثني من هذه الحالة المواردَ التي يثبت فيها في دليل حجّية الأمارة أو في دليل منفصل آخر أنّ الشارع قد أعمل عناية إضافية و نزّل الأمارة منزلة الكاشف كما نزّل الطواف في البيت منزلة الصلاة في‌

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست