responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 127

القضية الأولى: الحجّية و المنجّزية [1] ثابتة للقطع‌

و ذلك بدعوى أنّها من لوازمه، و يبدو أنّ السيّد الشهيد قد أشكل على القول المعتاد بشأن حجّية القطع بقوله: «أمّا القضية الأولى فيمكن أن نتساءل بشأنها: أيُّ قطع هذا الذي تكون المنجّزية من لوازمه؟» [2].

و كأنّه (قدس سره) قد افترض بأنّ مقولة «القطع حجّة» جواب عن سؤال مغلوط تقديره: «هل القطع حجّة»؟ و من الطبيعي أن يكون الجواب على هذا السؤال مغلوطاً أيضاً، و السرّ في ذلك: أنّ القول بحجّية القطع على إطلاقه ليس صحيحاً، فإنّ من القطع ما هو حجّة و منه ما ليس بحجّة [3]، فلا بدّ من تحديد القطع المسئول عنه ليكون السؤال صحيحاً، و يكون جوابه صحيحاً أيضاً.

و لبيان هذا الأمر بصورة أوضح نقول: يمكن تقسيم الأوامر [4] التي تصل إلى الإنسان و يقطع بها إلى قسمين: أوامر المولى، و أوامر غيره.

و نعني بالمولى: مَن له حقّ الطاعة، أي من يحكم العقل‌ [5] بوجوب امتثال أوامره لسبب أو لآخر.


[1] يختصّ هذا البحث بجانب «المنجّزية» من الحجّية فقط، و سيأتي التعرّض إلى جانب «المعذّرية» في بحث لاحق إن شاء الله تعالى.

[2] دروس في علم الأصول، الحلقة الثانية: ص 29.

[3] أي: منه ما هو منجِّز و منه ما هو غير منجِّز.

[4] من الطبيعي أن ينصبّ البحث على القطع في مجال «الأوامر» لا على كلّ مجالات حياة الإنسان، لأنّه المجال الوحيد الذي يتصوّر فيه منجّزية المقطوع به و معذّريته.

[5] لا الشرع، لأنّه مهما تكرّر قول الشارع: امتثلْ، يقال له: و من قال: يجب عليَّ الامتثال؟ و لا ينقطع هذا السؤال إلّا إذا حكم العقل بوجوب امتثال أمر الشارع.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست