responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 128

و بناءً على حكم العقل بوجوب امتثال أوامر المولى، يتبيّن أنّ الإنسان ليس مكلّفاً قبال تكاليف غير المولى، و إن قطع بها، و لا تعتبر حجّة و منجّزة في حقّه، و لذا قلنا في مبادئ الحكم التكليفي: إنّ المولى يبرز الحكم الذي شرّعه بخطاب مناسب، فإذا أبرزه تحقّق موضوع للعقل بوجوب امتثال ذلك الحكم، فإذا قال المولى: أَقِيمُوا الصَّلَاةَ [1] حكم العقل بوجوب امتثال هذا الحكم و أداء الصلاة؛ لأنّه حكم صادر ممّن له حقّ الطاعة و ممن يجب امتثال حكمه لأنّه الخالق، المالك، المنعم، الرازق ... كما يحكم بصحّة عقاب من لم يمتثل هذا الحكم.

و أمّا إذا علم المكلّف و قطع بأوامر شخص ما غير مولاه كأن يكون صديقه أو ابنه مثلًا، فإنّ العقل يتساءل حينئذ: هل لهذا الآمر حقّ ما في عنق المكلّف يؤدّي إلى إلزامه بوجوب الامتثال؟ فإن لم يجد العقل مبرّرات تكفي لإعطاء مثل هذا الحقّ لمثل هذا الآمر، يحكم بعدم وجوب امتثال أوامره و بعدم صحّة عقاب المكلّف على تركها و عدم الالتزام بها.

فالمدار إذاً في حجّية الأمر المقطوع و منجّزيته أو عدمهما، هو كون الأمر صادراً من المولى أو لا، لا كونه أمراً مقطوعاً به و كفى، فالحجّية على هذا الأساس مستبطنة في نفس افتراض مولويّة الآمر.

و هكذا، يمكننا تصحيح السؤال الذي افترضنا خطأه في بداية البحث،

فيقال: هل القطع بأمر المولى حجّة؟ و الجواب: نعم، إنّ القطع بأمر المولى حجّة.

و برغم هذه المحاولة في تصحيح السؤال المطروح في حجية القطع، إلّا أنّنا و بالتدقيق في صياغته يتبيّن لنا عدم جدوى ذلك؛ لانعدام معناه بمجرّد


[1] الأنعام: 72.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست