responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 113

احتمال الطرف المخالف بأيّ درجة من درجات الاحتمال.

و مرادهم من «الحجّية» معناها الأصولي‌ [1]، أي: المنجّزية و المعذّرية. فحجّية القطع تعني حينئذ كون القطع منجّزاً و معذّراً.

و معنى «منجّزاً»: كونه مصحّحاً لعقاب العبد إذا خالف مولاه في التكليف المقطوع به لديه، و أنّ للمولى أن يحتجّ بهذا القطع على عبده.

و معنى «معذّراً»: كونه نافياً لاستحقاق العقاب على العبد إذا خالف ما يريده المولى نتيجة عمله بقطعه. فلو قطع بأنّ هذا الماء الذي أمامه طاهر فشربه و كان في الواقع نجساً لكان معذوراً، و له أن يحتجّ بقطعه هذا يوم القيامة بين يدي المولى تبارك و تعالى.

و من الواضح أنّ «حجّية القطع» بهذا المعنى سوف تكون عنصراً مشتركاً يتدخّل في جميع عمليات الاستنباط سواء ما كان منها يؤدّي إلى القطع بالحكم الشرعيّ أو القطع بالموقف العملي تجاهه؛ و ذلك لأنّنا ما لم نثبت في مرحلة سابقة حجّية القطع فلن يكون لقطعنا بالحكم الشرعيّ دور و ثمرة في الالتزام بذلك الحكم.

كما أنّ البحث في «حجّية القطع» ممّا يحتاجه الأصولي في عملية الاستدلال على القواعد الأصولية نفسها، سواء كانت من القسم الاوّل‌

(الأمارات) أو القسم الثاني (الأصول العملية)، إذ إنّ غاية ما يتوصّل إليه الأصولي هو القطع بأنّ ظهور صيغة «افعل» في الوجوب، أو أن يقطع بأصل من الأصول العملية، و ما لم يثبت في مرحلة سابقة أنّ «القطع حجّة» فلن يكون لقطعه بتلك الأدلّة ثمرة و فائدة في عمليات الاستنباط التي تدخل فيها.


[1] للحجّية معانٍ أخرى لغوية و منطقية تختلف عن معناها الأصولي المذكور.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست