responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 112

تعيين الحكم الشرعيّ، أو على مستوى تحديد الوظيفة العملية كما في حالة «إرث الخنثى»، فلا دليل على عدّه ذَكراً ليأخذ مثل حظّ الانثيين، أو عدّه أنثى ليأخذ نصف حقّ الذكر.

و من هنا صار الفقهاء إلى الأخذ «بالقرعة» باعتبارها واردة في كلّ أمر مشكل أو مجهول أو مشتبه به‌ [1]، لكي لا يبقى المكلّف الشاكّ حائراً تجاه تكليفه.

3 كما لاحظ الفقهاء أيضاً أنّ عمليات الاستدلال طالما تتخلّلها حالات يتعارض فيها دليل من القسم الأوّل و آخر من القسم الثاني، كالتعارض بين خبر الثقة من «الأمارات» و أصالة الحل من «الأصول العملية»، أو حالات يتعارض فيها دليلان من قسم واحد، سواء كانا من نوع واحد كخبرين لثقتين باعتبارهما نوعاً واحداً من «الأمارات» أو من نوعين مختلفين كما في خبر الثقة و ظهور الآية؛ فإنّهما نوعان مختلفان من «الأمارات»، أو بين أصل عمليّ تنزيليّ كالاستصحاب و أصل عمليّ غير تنزيليّ كأصالة الحلّ فإنّهما نوعان مختلفان من الأصول العملية.

لذا عقد الأصوليون باباً لبحث أحكام التعارض المختلفة أسموه «باب التعارض بين الأدلّة» و قد عدّه الشهيد الصدر من أبواب علم الأصول و إن‌

اعتبره آخرون باباً ملحقاً به، لا منه.

4 يتعرّض الأصوليون عادةً إلى بحث «حجّية القطع»، و مرادهم من «القطع» هنا هو اليقين الأصوليّ لا المنطقيّ أو الرياضيّ كما أوضحناه في مباحث القطع، و هو انكشاف قضية ما بدرجة لا يشوبها تردّد و لا يعتريها


[1] انظر: وسائل الشيعة: ج 27، ص 257، أبواب كيفية الحكم، الباب 13، لتقف على موارد الأخذ بالقرعة في القضايا المشكلة.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست