responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 111

يعلمون‌

» [1] فأنا أحكم بالبراءة في هذا المورد أو عدم الوجوب و ما شابه، بل لا بدّ له من المرور بالمراحل الثلاث السابقة على الترتيب، فإن وصل إلى المرحلة الثالثة جاز له الرجوع الى الأصول العملية لتحديد الوظيفة العملية للمكلّف.

و لعلّك تسأل عن السبب وراء هذا التسلسل و الترتيب في أدلّة الاستدلال التي ينقّحها الأصولي و يقدّمها بين يدي الفقيه ليستنبط الحكم الشرعيّ تبعاً لذلك‌ [2]، و سوف نجيب عن هذا التساؤل في بحوث التعارض إن شاء الله تعالى حيث نبيّن هناك السبب وراء تقديم القطع على الأمارة، و تقديم الأخيرة على الأصل العملي.

2 ذكرنا فيما سبق أنّ الفقيه إمّا أن يجد دليلًا على الحكم الشرعي أو يرجع الى الأصل العملي لتحديد الوظيفة العملية، غير أنّ ذلك إنّما يكون بنحو الأعمّ الأغلب لا بشكل دائم؛ إذ وجد الفقهاء بعض الحالات النادرة و المحدودة التي لا وجود فيها لأيّ دليل أو مرجع سواء كان على مستوى‌


[1] الخصال: ص 417، ح 9؛ وسائل الشيعة: ج 15، ص 369، جهاد النفس، باب 56، ح 1.

[2] و من هنا ندرك بصورة أوضح دور الأصول و الأصولي بالنسبة إلى الفقه و الفقيه و بالعكس في عملية الاستنباط، و ذلك لأنّ تعيين نوع الدليل الذي يدخل في استنباط حكم ما هو من شئون الفقه و الفقيه، فهو الذي يحدّد لنا أنّ هذا الدليل أمارة أو أصل مثلًا بينما يكون دور الأصول و الأصولي تعريف الدليل و تحديد درجة استعماله و بيان ترتّبه بالنسبة للأدلّة الأخرى.

فما يذكره الأصولي إذاً في علم الأصول هو من قبيل القضية الخارجية التي يترك تحديد مصاديقها إلى الفقيه في علم الفقه، و من البديهي أنّه لا غنى لأحدهما عن الآخر.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست