responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 110

الطريق الموصل إليه الأمارة ينتقل إلى «الأصول العملية» التي جُعلت للمكلّف من أجل تعيين الوظيفة العملية له كي لا يبقى حائراً أمام الواقعة التي لا يعلم حكمها، بعد أن علمنا أنّ لله في كلّ واقعة حكماً.

و بناءً على مراحل الاستنباط الثلاثة السابقة أمكن تقسيم علم الأصول و تنويع بحوثه بالنظرة الأوّلية و بصورة عامّة إلى نوعين أو قسمين أساسيين:

القسم الأوّل: ما يُبحث فيه عن أدلّة على الحكم الواقعيّ أو الطرق الموصلة إليه، كما في المرحلة الأولى و الثانية.

القسم الثاني: ما يُبحث فيه عن الأصول العملية التي تعيّن الوظائف العملية تجاه الحكم المشكوك.

نكات مهمّة

لا بدّ من الالتفات هنا إلى عدّة نكات مهمّة، هي:

1 يوجد عادة دليل من القسم الثاني أيْ: «أصل عمليّ» لكلّ حادثة يتعرّض لها الفقيه من أجل استنباط حكمها الشرعيّ، بمعنى أنّ الفقيه قد لا يجد دليلًا على الحكم الشرعيّ أو طريقاً موصلًا إليه، غير أنّه لا يعدم على الأعمّ الأغلب أصلًا من الأصول العملية التي تحدّد له الوظيفة العملية إزاء الواقعة المجهول حكمها.

إلّا أنّ هذا لا يعني أنّ باستطاعة الفقيه الانتقال إلى الأصول العملية مباشرة قبل أن يفتّش عن الحكم الشرعيّ أو الطريق الموصل إليه، فيقول مثلًا إزاء حادثة ما: إنّني لا أعلم حكم هذه الحادثة ابتداءً، و بناءً على حكم العقل «بقبح العقاب بلا بيان»، و لقول رسول الله (ص) «

رُفع عن أمّتي ما لا

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست