نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال جلد : 1 صفحه : 103
أحكام الشريعة حقيقية غالباً
ثمّ إنّ الأحكام الواردة في الشريعة في الأعمّ الأغلب هي قضايا حقيقية لا خارجية، فقوله تعالى: أَقِيمُوا الصَّلَاةَ[1] لا يشمل المؤمنين الذين كانوا في عصر النبي (ص) فقط، بل يشمل كلّ مؤمن مكلّف وجد في ذلك العصر أو بعده.
و هكذا في مثل قوله تعالى: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا[2]، فإنّ الحكم بوجوب الحجّ لا يختصّ بأولئك الذين نزل الحكم
في عصرهم فقط، بل إنّ هذا التشريع شرّع على نحو القضية الحقيقية و كأنّ الآية تقول: «إذا كان الإنسان مستطيعاً فيجب عليه الحجّ»، و على هذا فقس.
أضواء على النصّ
قوله (قدس سره): «الحكم الشرعيّ تارةً يجعل». و ذلك بلحاظ الموضوع فالموضوع يكون حقيقياً أو خارجياً.
قوله (قدس سره): «إذا وجد عالم فأكرمه». أرجع السيّد الشهيد (قدس سره) في هذا المثال القضية الحقيقية إلى قضية شرطية، و إلّا أصل القضية هنا قضية حملية هي: «أكرم العالم».
قوله (قدس سره): «العالم المفترض»، لا العالم المحقّق في الخارج الذي شخّصه المولى.
قوله (قدس سره): «و لا نستطيع أن نؤكّد القول نفسه». أي القول: كلّما ازداد عدد العلماء يجب إكرامهم أيضاً.