responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 103

أحكام الشريعة حقيقية غالباً

ثمّ إنّ الأحكام الواردة في الشريعة في الأعمّ الأغلب هي قضايا حقيقية لا خارجية، فقوله تعالى: أَقِيمُوا الصَّلَاةَ [1] لا يشمل المؤمنين الذين كانوا في عصر النبي (ص) فقط، بل يشمل كلّ مؤمن مكلّف وجد في ذلك العصر أو بعده.

و هكذا في مثل قوله تعالى: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [2]، فإنّ الحكم بوجوب الحجّ لا يختصّ بأولئك الذين نزل الحكم‌

في عصرهم فقط، بل إنّ هذا التشريع شرّع على نحو القضية الحقيقية و كأنّ الآية تقول: «إذا كان الإنسان مستطيعاً فيجب عليه الحجّ»، و على هذا فقس.

أضواء على النصّ‌

قوله (قدس سره): «الحكم الشرعيّ تارةً يجعل». و ذلك بلحاظ الموضوع فالموضوع يكون حقيقياً أو خارجياً.

قوله (قدس سره): «إذا وجد عالم فأكرمه». أرجع السيّد الشهيد (قدس سره) في هذا المثال القضية الحقيقية إلى قضية شرطية، و إلّا أصل القضية هنا قضية حملية هي: «أكرم العالم».

قوله (قدس سره): «العالم المفترض»، لا العالم المحقّق في الخارج الذي شخّصه المولى.

قوله (قدس سره): «و لا نستطيع أن نؤكّد القول نفسه». أي القول: كلّما ازداد عدد العلماء يجب إكرامهم أيضاً.


[1] الأنعام: 72.

[2] آل عمران: 97.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست