responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 94

شك بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر في أنه صلى الظهر أربع فالتى بيده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتى بيده ثالثة للعصر- فبالنسبة الى الظهر شك بعد السلام و بالنسبة الى العصر شك بين الثلاث و الاربع، و لا وجه لأعمال قاعدة الشك بين الثلاث و الاربع في العصر لأنه ان صلى الظهر اربعا فعصره أيضا اربع فلا محل لصلاة الاحتياط و ان صلى الظهر خمسا فلا وجه للبناء على الاربع في العصر و صلاة الاحتياط، فمقتضى القاعدة اعادة الصلاتين (1)

نعم لو عدل بالعصر الى الظهر و أتى بركعة أخرى و أتمها يحصل له العلم بتحقق ظهر صحيحة مرددة بين الاولى ان‌ (1) أقول: لا وجه لإعادة الصلاتين، بل يحكم بصحة صلاة الظهر بمقتضى قاعدة الفراغ. نعم لا بد من اعادة صلاة العصر لعدم امكان اعمال قاعدة البناء على الاكثر بالنسبة اليها، لما عرفت منا مرارا أنها انما تجري فيما اذا احتمل جابرية صلاة الاحتياط للنقص المحتمل و في المقام لا يحتمل ذلك، للقطع بعدم الامر بصلاة الاحتياط، اما لكون الظهر في الواقع أربعا فما بيده أيضا أربع، و اما لكون الظهر ثلاثا فلا بد من العدول اليها و الاتيان بركعة متصلة.

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست