نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 93
من اجراء القاعدتين فبالنسبة الى الظهر يجرى قاعدة (1) الفراغ و الشك بعد السلام فيبنى على أنه سلم على اربع و بالنسبة الى العصر يجرى حكم الشك بين الاربع و الخمس فيبنى على الاربع اذا كان بعد (2) اكمال السجدتين فيتشهد و يسلم ثم يسجد سجدتي السهو، و كذا الحال في العشاءين اذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلى سبع ركعات و شك في أنه سلم من المغرب على ثلاث فالتى بيده رابعة العشاء او سلم على الاثنتين فالتى بيده خامسة العشاء فانه يحكم بصحة الصلاتين و اجراء القاعدتين.
[المسألة التاسعة و العشرون لو انعكس الفرض السابق]
(التاسعة و العشرون) لو انعكس الفرض السابق- بأن (1) الظاهر ان الامر كما أفاده، فان احتمال النقصان للظهر يدفع بقاعدة الفراغ و يحرز بها حصول شرطية الترتيب بين الظهرين و الشك في العصر موضوع لقاعدة الشك في الركعات فيبنى على الاربع و يتم و يسجد سجدتي السهو للشك الحادث بلحاظ الدليل الخاص.
(2) و أما اذا كان الشك قبل اكمال السجدتين- كما لو كان حال القيام- يهدم قيامه، فتكون المسألة من مصاديق المسألة السادسة و العشرين فراجع.
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 93