responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 82

فيه مضى و أتم الصلاة و أتى بقضاء كل (1) منها مع سجدتي السهو (2) و الاحوط اعادة الصلاة أيضا و يحتمل وجوب العود (3) لتدارك التشهد و الاتمام و قضاء السجدة فقط مع‌ على عدم كفاية الدخول في مطلق الغير معارضة لما رواه الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا. قال: بلى قد ركعت فامض في صلاتك فانما ذلك من الشيطان‌ [1].

قال الشيخ: انما أراد استتم قائما من السجود الى ركعة أخرى، فيكون الشك في الركوع و قد دخل في حال أخرى فيمضى في صلاته. و لكن لا دليل على هذا التوجيه، بل الظاهر منه قيام بعد الركوع، فيستفاد منها كفاية الدخول في الغير المترتب غير الشرعى فتتساقطان بعد التعارض و يبقى العمومات الدالة على كفاية الدخول في مطلق الغير بلا معارض.

و قد ظهر مما ذكرناه ما لو كان المصلى حال القيام.

(1) للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما فلا بد من الاتيان بكليهما كي يخرج عن عهدة التكليف المحرز.

(2) مرة لوحدة الموجب فلا مقتضى للأكثر.

(3) قضاء لحق العلم الإجمالي بعد تعارض قاعدة التجاوز في‌


[1] الوسائل، ج 4 الباب 13 من أبواب الركوع الحديث 3.

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست