responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 23

..........

أعاده يكون في محله و التي أتى بها بقصد ما في الذمة تكون قضاء عن السابقة، و ان كان كلاهما من الركعات السابقه فما أعاده و ما أتى به بقصد ما في الذمة يكون قضاء.

و أما سجدة السهو فقد يتوهم في بادئ الرأي انه يؤتي بها أربع مرات مرتان لنقص السجدتين و مرتان لزيادة التشهد و السلام، و لكنه يزول بأدنى تأمل، فان التشهد و السلام الزائدين وقعا خارج الصلاة، و هما لا يوجبان سجدة السهو، فان المعلوم بالوجدان ثبوت سجدتي السهو مرتين و ما زاد من ذلك مشكوك فتجرى أصالة البراءة.

أضف الى ذلك أنا نقطع بعدم وجوب سجدة السهو أربع مرات، لان السجدتين ان فاتتا من غير الركعة الاخيرة فيجب سجدة السهو مرتين و ان فاتت إحداهما من الاولتين و الاخرى من الاخيرة فتجب ثلاث مرات و ما زاد عن ذلك مقطوع العدم.

و استشكل المحقق العراقي على الاستصحاب المذكور بأنه لا يثبت القضاء و سجدتي السهو، لان ما يثبت بالاستصحاب الترك أو الترك المقيد بعدم كونه عمديا، و موضوع القضاء و سجدتي السهو انما هو الترك السهوي، كما يستفاد ذلك من رواية اسماعيل بن جابر عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل نسى أن يسجد سجدة الثانية حتى قام فذكر و هو قائم أنه لم يسجد قال فليسجد ما لم يركع فاذا ركع فذكر

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست