responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 22

..........

(الفرض السابع) ما اذا لم يعلم أنهما من أي الركعات بعد الاتيان بالمنافي العمدي و السهوي،

فحكمه يعلم مما ذكرناه. و اجماله أنه يقضي السجدتين و يأتي بسجدتي السهو على ما مر.

(الفرض الثامن) ما اذا لم يعلم أنهما من أي الركعات من الاولتين أو الاخيرتين قبل الاتيان بالمنافي،

فانه يعلم اجمالا اما بوجوب الرجوع لإعادة السجدة الاخيرة و اما بوجوب قضاء السجدتين لو لم تكن من الاخيرة.

و لا مجال لجريان قاعدة التجاوز، لان جريانها في الاخيرتين معارض لجريانها في الاولتين، فتصل النوبة الى الاستصحاب، و مقتضاه عدم الاتيان بهما من الركعات السابقة، فيجب قضاؤهما، كما أن مقتضى الاستصحاب اعادة السجدة الاخيرة، فلا بد من العمل بمقتضى العلم الإجمالي بأن يرجع و يأتي بالسجدة ثم التشهد و السلام بقصد الاحتياط لا بقصد الجزئية، لان قاعدة الاشتغال لا تثبت أن ما أتى به جزء للمأمور به و قضاء سجدتين و سجدتي السهو مرتين بمقتضى الاستصحاب.

و له أن يأتي بمقتضى العلم الإجمالي بنحو آخر، بأن يأتي بالسجدة بعد اعادة السجدة و التشهد و السلام بقصد ما في الذمة و سجدتي السهو مرتين، فانه بذلك يقطع ببراءة الذمة، اذ هو يعلم تفصيلا بأنه لم يترك أزيد من السجدتين، فان كان أحدهما من الاخيرة فما

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست