نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 180
(الفرع التاسع و العشرون) لو علم المتطهر من الحدث الاصغر بأنه اما صلى الفريضة أو أجنب (1)
و نشك في بقائه في ضمن الاكبر بلا قطع بانقطاعه.
و بعبارة أخرى: تارة نقطع بارتفاع فرد و نحتمل بقاء الكلي في ضمن فرد آخر أجنبي عن الفرد المعدوم، و أخرى نحتمل بقاء الكلي في ضمن فرد آخر أجنبي عن الفرد المعدوم، و أخرى نحتمل بقاء الكلي باشتداد الفرد الاول كما في المقام، فلا وجه لعدم جريان الاستصحاب.
و ان شئت قلت: لم يتخلل العدم في تبدل فرد بفرد آخر، و لكن مع ذلك لا يمكنه التوضؤ لقطعه بأحد الامرين المذكورين في صدر الكلام، فلا بد له من الاتيان بأحد الامرين من الغسل رجاء أو احداث ناقض و التوضؤ بعده تمسكا باطلاق دليل الوضوء، فانه محدث بالوضوء وجدانا و غير محدث بالاكبر تعبدا، فيترتب عليه أثر الحدث الاصغر.
[الفرع التاسع و العشرون لو علم المتطهر من الحدث الأصغر بأنه إما صلى الفريضة أو أجنب]
(1) أقول: انه لا مانع من جريان أصالة الاتيان بالفريضة و كذا أصالة عدم الجنابة، لعدم لزوم مخالفة عملية من جريانهما، و لا بد من الغسل قبل اتيان الصلاة رجاء، اذ لو صلى بغير الغسل يقطع ببطلان صلاته اما لإتيانها و اما لجنابته أو احداث الناقض و التوضؤ بعده.
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 180