responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 180

(الفرع التاسع و العشرون) لو علم المتطهر من الحدث الاصغر بأنه اما صلى الفريضة أو أجنب (1)

و نشك في بقائه في ضمن الاكبر بلا قطع بانقطاعه.

و بعبارة أخرى: تارة نقطع بارتفاع فرد و نحتمل بقاء الكلي في ضمن فرد آخر أجنبي عن الفرد المعدوم، و أخرى نحتمل بقاء الكلي في ضمن فرد آخر أجنبي عن الفرد المعدوم، و أخرى نحتمل بقاء الكلي باشتداد الفرد الاول كما في المقام، فلا وجه لعدم جريان الاستصحاب.

و ان شئت قلت: لم يتخلل العدم في تبدل فرد بفرد آخر، و لكن مع ذلك لا يمكنه التوضؤ لقطعه بأحد الامرين المذكورين في صدر الكلام، فلا بد له من الاتيان بأحد الامرين من الغسل رجاء أو احداث ناقض و التوضؤ بعده تمسكا باطلاق دليل الوضوء، فانه محدث بالوضوء وجدانا و غير محدث بالاكبر تعبدا، فيترتب عليه أثر الحدث الاصغر.

[الفرع التاسع و العشرون لو علم المتطهر من الحدث الأصغر بأنه إما صلى الفريضة أو أجنب‌]

(1) أقول: انه لا مانع من جريان أصالة الاتيان بالفريضة و كذا أصالة عدم الجنابة، لعدم لزوم مخالفة عملية من جريانهما، و لا بد من الغسل قبل اتيان الصلاة رجاء، اذ لو صلى بغير الغسل يقطع ببطلان صلاته اما لإتيانها و اما لجنابته أو احداث الناقض و التوضؤ بعده.

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست