responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 181

(الفرع الثلاثون) لو كان عنده اناءان يعلم بطهارة أحدهما المعين و نجاسة الاخر كذلك و بعد الوضوء او الغسل شك في أنه كان من الطاهر او من النجس (1)

[الفرع الثلاثون لو كان عنده اناءان يعلم بطهارة أحدهما المعين و نجاسة الآخر كذلك‌]

(1) تارة يحتمل الالتفات حال العمل و أخرى لم يحتمل الالتفات، فان احتمل الالتفات حال العمل فلا اشكال في جريان قاعدة الفراغ و الحكم بصحة الوضوء او الغسل، و أما اذا لم يحتمل الالتفات فلا يمكن التمسك بها لعدم صدق الا ذكرية هنا، و حينئذ يحكم على كونه محدثا باستصحاب الحدث و كون بدنه طاهرا بمقتضى استصحاب الطهارة، و لا مانع من جريان الاصلين اذ لا يلزم منه مخالفة عملية.

هذا فيما لو كان يعلم بطهارة أحدهما المعين و نجاسة الاخر، و أما لو توضأ من أحد الإناءين باعتقاد طهارتهما و بعد الوضوء علم بنجاسة أحدهما غير معين فلا تجري قاعدة الفراغ هنا، اذ لا يشمل دليل القاعدة لما اذا كان احتمال الصحة من باب المصادفات الواقعية فيجري استصحاب الحدث. و أما طهارة البدن فانه لا بد من تطهير مواضع الغسل أو الوضوء، لما حققناه في محله من أنه لو علم بالنجاسة بعد الملاقاة فكل من الملاقي و الملاقى من اطراف العلم كما في المقام، فان الملاقاة حصلت قبل العلم بالنجاسة فلا بد من تطهيرها.

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست