responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 165

(الفرع السابع عشر) لو اغتسل للجنابة ثم أحدث و توضأ و بعد ذلك علم بفساد احدى الطهارتين سواء صلى بعدها او لم يصل (1)

(الفرع الثامن عشر) لو توضأ او اغتسل بماء اناء لا يشك في طهارته ثم علم اجمالا بنجاسة اناء مردد بين ما توضأ منه و ماء آخر محل للابتلاء (2)

فلا مورد للاشتغال و التفصيل موكول الى محل آخر، و ان شئت فراجع ما حققناه في الاصول.

و اما على الثانى فتصح كلتا الصلاتين اذ يعلم تفصيلا بصحة الصلاة الثانية اما بالوضوء الاول او الثانى فتبقى قاعدة الفراغ بالنسبة الى الوضوء الاول سليمة عن المعارض و تترتب عليه صحة الصلاة الاولى أيضا.

[الفرع السابع عشر لو اغتسل للجنابة ثم أحدث و توضأ و بعد ذلك علم بفساد احدى الطهارتين‌]

(1) أقول: ان العلم الإجمالي في المسألة ينحل الى علم تفصيلي ببطلان الوضوء، اما لبطلانه بنفسه لخلل فيه أو لبطلان غسله بالحدث المتأخر. و أما الغسل فتجري فيه قاعدة الفراغ بلا معارض.

[الفرع الثامن عشر لو توضأ أو اغتسل بماء إناء لا يشك في طهارته ثم علم إجمالا بنجاسة إناء مردد بين ما توضأ منه و ماء آخر محل للابتلاء]

(2) أفاد المحقق المامقاني أنه يمكن أن يقال هنا بصحة ما أتى به من الوضوء و الغسل، لقاعدة الفراغ بعد معارضة أصالة الطهارة في الماء الموجود بأصالة الطهارة في الماء المستعمل، فالاظهر صحة وضوئه أو غسله للقاعدة و طهارة بدنه للاستصحاب.

و الجواب عنه: أولا ان ما ذكره مبني على بقاء الماء الذي توضا أو اغتسل منه حتى يكون هو طرف العلم، و أما مع انعدامه فيكون‌

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست